02. Hukum Muntahan Bayi (Gumoh)
HASIL FORUM BAHSUL MASAIL ALUMNI EL-BAYAN
TENTANG HUKUM MUNTAHAN BAYI (GUMOH)
Deskripsi
Sudah umum jika bayi kecil sering gumoh dan gumoh-an itu menjadi hal yang tidak mudah dihilangkan ketika dicuci, Terutama baunya. dan untuk menghilangkan baunya biasanya menggunakan pewangi seperti molto.
Pertanyaannya:
1. Najiskah gumohan bayi?
Hukum asal muntahan bayi itu najis, akan tetapi karena sulitnya menghindari (ihtiraz) maka hukumnya ma’fu untuk baju dan puting yang menyusui, tidak dima’fu yang mencium dan yang menyentuh si bayi (bila terkena muntahannya). Akan tapi Imam Ibnu Sholah tidak membedakan puting dan lainnya, dan tidak ada bedanya ibu dan lainya, bila bayi diyakini mulutnya najis maka dima’fu apa yang disentuh oleh mulut bayi, baik ibunya atau orang yang menggedongnya, puting atau lainya.
- Menurut Imam Ibnu Hajar makanan atau minuman itu dihukumi najis jika sudah sepenuhnya tertelan dan sampai pada pencernaan, kurang dari itu tidak dikatakan najis atau mutanajis.
- Sedangkan Imam Ramli membatasinya kalau sudah sampai pada makhroj huruf Ha’. Yakni area sekitar tenggorokan bagian tengah. Sebab menurut beliau, area tersebut makanan atau minuman sudah diasumsikan bertemu dengan perkara najis.
I’anatut Tholibin Juz 1 Hal 102
وَسُئِلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ يُعْفَى عَمَّا يُصِيْبُ ثَدْيَ الْمُرْضِعَةِ مِنْ رِيْقِ الرَّضِيْعِ الْمُتَنَجِّسِ بِقَئْ ٍ أَوِ ابْتِلَاعِ نَجَاسَةٍ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَيُعْفَى عَنْ فَمِ الصَّغِيْرِ وَإِنْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ. كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ: يُعْفَى عَمَّا اتَّصَلَ بِهِ شَىْئٌ مِنْ أَفْوَاهِ الصِّبْيَانِ مَعَ تَحَقُّقِ نَجَاسَتِهَا.
Fathul Mu’in Juz 1 Hal 20
وأفتى شيخنا أن الصبيّ إذا ابتلي بتتابُعِ القيءِ عُفِيَ عن ثَدْيِ أمِّه الداخِلِ في فيه، لا عن مُقبِّله أو مُماسَّه، ( قوله وأفتى شيخنا أن الصبي إلخ ) عبارة فتاويه وسئل رضي الله عنه هل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس بقيء أو ابتلاع نجاسة أم لا فأجاب رضي الله عنه ويعفى عن الصغير وإن تحققت نجاسته كما صرح به ابن الصلاح فقال يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها وإذا تأملت الجواب المذكور تجد فيه أنه لا فرق في العفو عن الصبي بين ثدي أمه الداخل في فيه وغيره من المقبل له والمماس له وليس فيه تخصيص بالثدي المذكور وسينقل الشارح عن ابن الصلاح ما يفيد العموم فهو موافق لجواب الفتاوي المذكور ويمكن أن يقال إن لشيخه فتوى غير هذه لم تقيد في الفتاوي
Fiqhul ibadah Jilid 1 Hal 174
القيء، ولو كان من رضيع، ولو لم يتغير، والخلاف قائم عند الشافعية بالنسبة لثياب أمه وثديها خاصة، والعفو موجود.
Hasyiah Bujairomi ala sarhil minhaj Juz 1 Hal 100
(قَوْلُهُ وَقَيْءٌ) وَهُوَ الْخَارِجُ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى الْمَعِدَةِ بَلْ إلَى مَخْرَجِ الْجَوْفِ الْبَاطِنِ وَهُوَ الْحَاءُ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر، وقال ح ف : إنَّ مَخْرَجَ الْحَاءِ إنَّمَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْخُرُوجِ لَا فِي الدُّخُولِ، يَعْنِي أَنَّ مَا فِي الْمَعِدَةِ إذَا وَصَلَ إلَى مَخْرَجِ الْحَاءِ يُقَالُ لَهُ قَيْءٌ وَيَنْجُسُ، وَأَمَّا الدَّاخِلُ فِي حَالِ الْأَكْلِ إذَا وَصَلَ إلَى مَخْرَجِ الْحَاءِ ثُمَّ خَرَجَ فَلَا يَكُونُ نَجَسًا.
Hasyiah Bujairomi 'Alal khotib Juz 1 Hal 105
قَوْلُهُ: (وَهُوَ الْخَارِجُ مِنْ الْمَعِدَةِ) وَهِيَ الْمُنْخَسِفُ تَحْتَ الصَّدْرِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَقَيْءٌ وَهُوَ الْخَارِجُ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى الْمَعِدَةِ. قَالَ ح ل: بَلْ إلَى مَخْرَجِ الْحَرْفِ الْبَاطِنِ وَهُوَ الْحَاءُ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر. وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ الْخَارِجُ مِنْ الصَّدْرِ مِنْ الْبَلْغَمِ، فَإِنَّ الصَّدْرَ مُجَاوِزٌ لِمَخْرَجِ الْحَاءِ بِكَثِيرٍ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِابْنِ حَجَرٍ، وَقَوْلُهُمْ بِطَهَارَةِ الْبَلْغَمِ مِنْ الصَّدْرِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْوَاصِلَ إلَى الصَّدْرِ وَمَا فَوْقَهُ إذَا عَادَ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْمَعِدَةِ لَا يَكُونُ نَجِسًا. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ: أَمَّا الْخَارِجُ مِنْ الصَّدْرِ أَوْ الْحَلْقِ وَهُوَ النُّخَامَةُ، وَيُقَالُ النُّخَاعَةُ وَالنَّازِلُ مِنْ الدِّمَاغِ فَطَاهِرٌ لِأَنَّهُ كَالْمُخَاطِ قَالَهُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ.
2. Jika najis, termasuk najis apa?
- Menurut Safi'iyah Najis Mutawasithoh.
- Menurut Imam Hanafi najis Mukhofafah.
Al fiqhu alal madzahibil arba'ah Juz 1 Hal 26
النجاسة المتوسطة، وهي غير ما تقدم فإنها تنقسم إلى حكمية، وهي التي ليس لها جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح، كبول غير الصبي إذا جف. وعينية، وهي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح. أما الحكمية فكيفية تطهيرها أن يصب الماء على محلها ولو مرة واحدة ولو من غير قصد. وأما العينية فكذلك، ولكن بشرط زوال عين النجاسة، أما أوصافها فإن بقي منها الطعم وحده، فإن بقاءه يضر ما لم تتعذر إزالته. وضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع، وحينئذ يكون المحل نجساً معفواً عنه، فإن قدر على الإزالة بعد ذلك وجبت؛ ولا تجب إعادة ما صلاه قبل، فإن تعسر زواله وجبت الاستعانة بصابون ونحوه إلا أن يتعذر، وإن بقي اللون والريح معاً فالحكم كذلك، وإن بقي اللون فقط أو الريح فقط على إزالته بعد ذلك فلا تجب طهارة المحل؛ ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها الثلاثة أن يكون الماء وارداً على المحل إذا كان الماء قليلاً، فإن كان قليلاً موروداً تنجس الماء بالتغير، سواء كان قليلاً أو كثيراً فإنه لا يطهر إلا بإضافة الماء الطهور إليه حتى يزول تغيره بشرط أن يبلغ قلتين.
Al fiqhul manhaji ‘Ala Madzabi Imamis Syafi’i Juz 1 Hal 41
النجاسة المتوسطة: وهي غير الكلب والخنزير، وغير بول الصبي الذي لم يطعم إلا لبن، وذلك مثل بول الإنسان، وروث الحيوان، والدم. وسميت متوسطة لأنها لا تظهر بالرش، ولا يجب فيها تكرار الغسل إذا زالت عينها بغسلة واحدة.
Al fiqhul manhaji ‘ala madzabi imamissyafi’i Juz 1 Hal 43 - 44
بعض ما يعفى عنه من النجاسات:
الإسلام دين النظافة، لذلك أوجب إزالة النجاسة أينما كانت، والتحرز منها، وجعل الطهارة من النجاسة شرطاً لصحة الصلاة سواء في الثوب أم البدن أم المكان.
إلا أن الدين راعي اليسر، وعدم الحرج، فعفا عن بعض النجاسات لتعذر إزالتها، أو مشقة الاحتراز عنها، تسهيلاً على الناس، ورفعاً للحرج عنهم، وإليك بعض هذه المعفوات:
1ـ رشاش البول البسيط الذي لا يدركه الطرف المعتدل إذا أصاب الثوب أو البدن، سواء كانت النجاسة مغلظة أم مخففة أم متوسطة.
2ـ اليسير من الدم، والقيح، ودم البراغيث وونيم الذباب أي نجاسته ما لم يكن ذلك بفعل الإنسان وتعمده.
3ـ دم وقيح الجروح ولو كان كثيراً، شريطة أن يكون من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله وتعمده، وأن لا يجاوز محله المعتاد وصوله إليه.
4ـ روث الدواب الذي يصيب الحبوب أثناء دراستها، وروث الأنعام الذي يصيب اللبن أثناء الحلب ما لم يكثر فيغير اللبن.
5ـ روث السمك في الماء ما لم يتغير، وذرق الطيور في الأماكن التي تتردد عليها كالحرم الملكي والحرم المدني والجامع الأموي، وذلك لعموم البلوى، وعسر الاحتراز عنه.
6ـ ما يصيب ثوب الجزار من الدم ما لم يكثر.
7ـ الدم الذي على اللحم.
8ـ فم الطفل المتنجس بالقي، إذا أخذ ثدي أمه.
9ـ ما يصيب الإنسان من طين الشارع.
10ـ الميتة التي لا نفس لها سائلة أي لا دم لها من نفسها إذا وقعت في مائع: كالذباب، والنحل، والنمل، شريطة أن تقع بنفسها، ولم تغير المائع الذي وقعت فيه.
Fathul qodir lilkamali Ibnil Hamam Juz 1 Hal 47
[فَرْعٌ]
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَاءَ طَعَامًا أَوْ مَاءً فَأَصَابَ إنْسَانًا شِبْرًا فِي شِبْرٍ لَا يَمْنَعُ، قَالَ الْمُحْسِنُ: مَا لَمْ يَفْحُشْ اهـ.
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ نَجَاسَةَ الْقَيْءِ مُخَفَّفَةٌ، وَلَا يَعْرَى عَنْ إشْكَالٍ؛ إذْ لَا خِلَافَ وَلَا تَعَارُضَ فِيهِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا قَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا فَحَشَ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُ الْمُتَّصِلِ بِهِ الْقَدْرَ الْمَانِعَ، وَبِمَا دُونَهُ مَا دُونَهُ.
3. Jika masih tidak hilang baunya apakah di ma’fu?
DIMA’FU, Sebagaimana penjelasan imam Ibnu Sholah, segala sesuatu yang mengenai mulut anak kecil ditolerir meskipun telah jelas hukum najisnya.
I’anatutholibin 1 102
وَسُئِلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ يُعْفَى عَمَّا يُصِيْبُ ثَدْيَ الْمُرْضِعَةِ مِنْ رِيْقِ الرَّضِيْعِ الْمُتَنَجِّسِ بِقَئْ ٍ أَوِ ابْتِلَاعِ نَجَاسَةٍ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَيُعْفَى عَنْ فَمِ الصَّغِيْرِ وَإِنْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ. كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ: يُعْفَى عَمَّا اتَّصَلَ بِهِ شَىْئٌ مِنْ أَفْوَاهِ الصِّبْيَانِ مَعَ تَحَقُّقِ نَجَاسَتِهَا.
Fathul mu’in 1 20
وأفتى شيخنا أن الصبيّ إذا ابتلي بتتابُعِ القيءِ عُفِيَ عن ثَدْيِ أمِّه الداخِلِ في فيه، لا عن مُقبِّله أو مُماسَّه، ( قوله وأفتى شيخنا أن الصبي إلخ ) عبارة فتاويه وسئل رضي الله عنه هل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس بقيء أو ابتلاع نجاسة أم لا فأجاب رضي الله عنه ويعفى عن الصغير وإن تحققت نجاسته كما صرح به ابن الصلاح فقال يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها وإذا تأملت الجواب المذكور تجد فيه أنه لا فرق في العفو عن الصبي بين ثدي أمه الداخل في فيه وغيره من المقبل له والمماس له وليس فيه تخصيص بالثدي المذكور وسينقل الشارح عن ابن الصلاح ما يفيد العموم فهو موافق لجواب الفتاوي المذكور ويمكن أن يقال إن لشيخه فتوى غير هذه لم تقيد في الفتاوي
4. Jika tidak di ma’fu apakah molto atau sejenisnya bisa menghilangkan unsur najis?
Menurut IMAM THOBALAWI bisa dihukumi suci.
Busyrol karim Juz 1 Hal 144
إذا غسل ثوباً متنجساً بنحو صابون حتى زالت النجاسة طهر وإن بقي ريح الصابون، قاله الطبلاوي. وقال (م ر): لا يطهر حتى تصفو الغسالة من ريح الصابون، أي: لإمكان استتار ريح النجس في ريحه.
Hasiatul jamal ala sarhil minhaj Juz 1 Hal 193
(فَرْعٌ)
إذَا غَسَلَ ثَوْبًا مُتَنَجِّسًا بِالصَّابُونِ حَتَّى زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ قَالَ م ر جَوَابًا بِالسُّؤَالِ عَلَى الْفَوْرِ يَصِيرُ لِأَثَرِ الصَّابُونِ حُكْمُ الصِّبْغِ فَلَا يَطْهُرُ حَتَّى تَصْفُوَ الْغُسَالَةُ مِنْ لَوْنِ الصَّابُونِ مَعَ عَدَمِ الزِّيَادَةِ، ثُمَّ قَالَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمِقْدَارَ الَّذِي يَشُقُّ اسْتِقْصَاؤُهُ يَكُونُ مَعْفُوًّا عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
Al ghororul bahiyah Juz 1 Hal 58
(قَوْلُهُ: وَالْقَرْصُ)
بِقَافٍ ثُمَّ رَاءٍ ثُمَّ صَادٍ مُهْمَلَةٍ وَهُوَ حَكُّ نَحْوِ الثَّوْبِ بِالظُّفْرِ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ: مَعَ الْحَتِّ وَالْقَرْصِ قَالَ حَجَرٌ: وَفِيهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَجَبَ) فَلَوْ زَالَ الرِّيحُ أَوْ اللَّوْنُ بَعْدَ ذَلِكَ بِدُونِ شَيْءٍ فَالْمَحَلُّ نَجِسٌ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ ذَلِكَ بَعْدَ الْغَسْلِ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ النَّجَاسَةِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ صَابُونٍ وَأُشْنَانٍ) لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ زَوَالِ رَائِحَةِ الصَّابُونِ وَالْأُشْنَانِ ثُمَّ يُنْظَرُ هَلْ زَالَ رِيحُ النَّجَاسَةِ أَوْ لَا وَإِلَّا فَرَائِحَةُ نَحْوِ الصَّابُونِ تَسْتُرُ رِيحَ النَّجَاسَةِ وَقَدْ تَحَقَّقْنَاهَا وَشَكَّكْنَا فِي زَوَالِهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.
Hasyiah qolyubi Juz 1 Hal 24
قَالَ: وَمِنْهُ ثَوْبٌ غُسِلَ بِصَابُونٍ وَلَمْ يَظْهَرْ وَصْفُ النَّجَاسَةِ وَلَا الصَّابُونِ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ، فَإِنْ ظَهَرَ وَصْفُ الصَّابُونِ لَمْ يَطْهُرْ وَفِيهِ بَحْثٌ فِي وَصْفِ نَحْوِ اللَّوْنِ فَرَاجِعْهُ
Posting Komentar untuk "02. Hukum Muntahan Bayi (Gumoh)"